فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1635

[ضعيف]

تقدم تخريجه برقم (٢٧٩) .

٦٧٣ - وقوله: والرسول - ﷺ - يقول: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب"

(٤/ ٢٤٩٠) .

[حسن صحيح]

أخرجه أبو داود في الحدود، باب: العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (٤/ ١٣١ /ح ٤٣٧٦) . الحاكم (٤/ ٣٧٣) وذكره البغوى في "شرح السنة" (١٠/ ٣٣٠) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب" .

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

قال المنذرى: وأخرجه النسائي وتقدم الكلام على عمرو بن شعيب (عون المعبود ١٢/ ٤٠) .

وله شاهد عند أحمد (١/ ٣٩١، ٤١٩، ٤٣٨) والحاكم (٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣) من طرق عن أبي ماجد -عند الحاكم ماجدة- وفيه: ". . . . لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم، إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، إن الله ﷿ عفو يحب العفو ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

قلت: وهو بخلاف ما قال؛ لجهالة أبي ماجد. كذا قال الحافظ في " التقريب ".

قال الحافظ في الفتح (١٢/ ٨٩، ٩٠) : وفى مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه وفيه " أن النبي ﷺ قال لأسامة لما شفع فيها: لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إليَّ فليس لها مترك" وله شاهد من حديث عمرو بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت