٣٦٣ - فكُلُّ (١) مَن كُفّرَ بابتداعِ ... فإنه يُردُّ بالإجماع
٣٦٤ - واختلفوا في غيرها من البدعْ ... فبعضُهم قبولُ أهلها مَنَعْ
٣٦٥ - ومنهُمُ مَن للقبولِ أوجبا ... بشرط أن لا يستحلُّوا الكذِبا
٣٦٦ - ومنهُمُ جماعةٌ قد فَصَّلوا ... وقولهم هو الكثيرُ الأعدلُ
٣٦٧ - فقبلوا مَن ليس يدعو أحدا ... وأبطلوا قولَ الدُّعاةِ أبدا (٢)