الصفحة 114 من 513

٢٣ - وعن أم سَلَمةَ هِنْدٍ بنتِ المغيرةِ المخزوميةِ رضي الله عنها قالت: جاءت أمُّ سُلَيم أمٌّ أنس بنِ مالك - واسمها مُلَيكة، ويقال: رُمَيلة، ويقال: سَهْلة - إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟

فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا رأتْ الماءَ"

فقالت أمُّ سلمة: يا رسول الله وَتَحْتَلِمُ المرأةُ؟!

فقال: "تَرِبتْ يداكِ، فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها".


= ودمعُه طاهرات، سواء كان محدِثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين".
وقوله "لا ينجس": بضم الجيم وفتحها لغتان.
٢٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة ١: ٣٨٨ (٢٨٢) ، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها ١: ٢٥١ (٣٢) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ١: ٢٠٩ (١٢٢) ، والنسائي: كتاب الطهارة - غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١: ١١٤ (١٩٧) ، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - كتاب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١: ١٩٧ (٦٠٠) ، ولم يخرجه أبو داود.
"ويقال سهلة": في الأصل: سهيلة، والصواب ما أثبتُه، وفي اسمها أقوال أخرى: فقيل رُمَيثة، وقيل أُنَيسة، وقيل إنها الغُمَيصاء، وقيل: الرُّميصاء. راجع "التقريب" (٨٧٣٧) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت