١٤٦ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن [يحرم، ولحِلِّه قبل أن] يطوفَ بالبيت.
١٤٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أَهَلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد. يعني: مسجدَ ذي الحُلَيْفة.
١٤٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الطِّيب عند الإحرام ٣٩٦: ٣ (١٥٣٩) ، ومسلم: كتاب الحج - باب الطِّيب للمحرم عند الإحرام ٨٤٦: ٢ (٣١) ، وأبو داود: كتاب المناسك - باب الطِّيب عند الإحرام ٣٥٨: ٢ (١٧٤٥) ، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي الطِّيب عند الإحلال قبل الزيارة ٣: ٢٥٩ (٩١٧) ، والنسائي: كتاب مناسك الحج - إباحة الطِّيب عند الإحرام ١٣٧: ٥ (٢٦٨٥) ، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الطِّيِب عند الإحرام ٢: ٩٧٦ (٢٩٢٦) .
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
١٤٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ٣: ٤٠٠ (١٥٤١) مختصرًا، ومسلم: كتاب الحج - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة ٨٤٣: ٢ (٢٣) ، وأبو داود: كتاب المناسك - باب في وقت الإحرام ٢: ٣٧٤ (١٧٧١) ، والترمذي: كتاب الحج =