٣٠٢ - وعن عمر قال: نزل تحريمُ الخَمْرِ يرم نَزَل وهي من خمسةِ أشياءَ: من العِنَبِ، والتَّمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَةِ، والشَّعِيرِ.
وثلاثٌ وَدِدْتُ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُفَارِقْنا حتَّى يَعْهَدَ إلينا فيهنَّ عهدًا ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلَالَةُ، وأبوابٌ من أبواب الرِّبا.
٣٠٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب ما جاء فِي أن الخمر ما خامر العقلَ من الشراب ١٠: ٤٥ (٥٥٨٨) ، ومسلم: كتاب التفسير - باب فِي نزول تحريم الخمر ٤: ٢٣٢٢ (٣٢) ، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب فِي تحريم الخمر ٧٨: ٤ (٣٦٦٩) ، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء فِي الحبوب التي يتخذ منها الخمر ٢٦٣: ٤ (١٨٧٤) مختصرًا، والنسائي: كتاب الأشربة - ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها ٨: ٢٩٥ (٥٥٧٨ - ٥٥٨٠) ، ولم يخرجه ابن ماجه.
معناه: "الخمر: ما خامر العقل": "أي: غطاه، أو خالطه فلم يتركه على حاله" قاله فِي "الفتح" ٤٧: ١٠.
"حتَّى يعهد إلينا فيهن عهدًا" قال الحافظ ١٠: ٥٠: "هذا يدل على أنَّه لم يكن عنده عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نص فيها، ويُشْعِرُ بأنه كان عنده عن =