١٥١ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "السَّراويلُ لمن لا يجد الإزارَ، والخُفُّ لمن لا يجد النَّعْلين".
١٥٢ - وعن عمر أنَّه جاء إلى الحَجَر فقبَّله وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضُرُّ، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ.
١٥١ - أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ٤: ٥٨ (١٨٤٣) بلفظ: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" وانظر منه (١٧٤٠) ، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ٢: ٨٣٥ (٤) ، وأبو داود: كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم ٢: ٤١٣ (١٨٢٩) كلاهما بلفظه، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي لبس السراويل والخفين للمحرم. . . ٣: ١٩٥ (٨٣٤) بنحوه، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الرخصة فِي لبس السراويل لمن لا يجد الإزار ٥: ١٣٢ (٢٦٧١) بلفظه، ابن ماجه: كتاب المناسك - باب السراويل والخفين للمحرم ... ٢: ٩٧٧ (٢٩٣١) بلفظ البخاري.
١٥٢ - أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب ما ذكر فِي الحجر الأسود ٣: ٤٦٢ (١٥٩٧) ، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فِي الطواف ٢: ٩٢٥ (٢٤٨ - ٢٥١) ، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي تقبيل الحجر الأسود ٤٣٨: ٢ (١٨٧٣) ، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي تقبيل الحجر ٣: ٢١٤ (٨٦٠) ، والنسائي: كتاب مناسك الحج - تقبيل الحجر ٥: ٢٢٧ (٢٩٣٧، ٢٩٣٨) ، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب استلام الحجر ٩٨١: ٢ (٢٩٤٣) .