الصفحة 260 من 513

١٥٩ - وعنه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: "أن تَسْكُتَ".


١٥٩ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٩: ١٩١ (٥١٣٦) ، ومسلم: كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح ٢: ١٠٣٦ (٦٤) ، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الاستئمار ٥٧٣: ٢ (٢٠٩٢) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في استئمار البكر والثيب ٣: ٤١٥ (١١٠٧) ، والنسائي: كتاب النكاح - إذن البكر ٨٦: ٦ (٣٢٦٧) ، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب استئمار البكر والثيب ١: ٦٠١ (١٨٧١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت