الصفحة 344 من 513

٢٢٦ - وعن ابن عحر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الوَلاءِ، وعن هِبَته.


٢٢٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب بيع الولاء وهبته ١٦٧: ٥ (٢٥٣٥) ، ومسلم: كتاب العتق - باب النهي عن بيع الولاء وهبته ٢: ١١٤٥ (١٦) ، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب في بيع الولاء ٣: ٣٣٤ (٢٩١٩) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته ٥٣٧: ٣ (١٢٣٦) ، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - بيع الولاء، هبة الولاء ٤: ٨٩ (٦٤١٤ - ٦٤١٦) ، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته ٩١٨: ٢ (٢٧٤٨، ٢٧٤٧) .
معناه: قال الحافظ في "الفتح" ١٦٧: ٥: "الولاء: حق ميراث المعتِق من المعتَق"، وقال ابن الأثير في "النهاية" ٢٢٧: ٥: "هو إذا مات المُعتَق ورثه مُعْتِقه، أو ورثةُ مُعْتِقِه، كانت العرب تبيعه وتَهَبُه، فنهى عنه، لأن الولاء كالنَّسَب، فلا يزول بالإزالة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت