الصفحة 396 من 513

٢٦٨ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارةُ يمينٍ".

قال الترمذي: لا يصح.


٢٦٨ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣: ٥٩٤ (٣٢٩٠) ، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (١) ٤: ٨٧ (١٥٢٤) ، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر ٧: ٢٦ - ٢٧ (٣٨٣٤ - ٣٨٣٧) ، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية ١: ٦٨٦ (٢١٢٥) جميعهم من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو منقطع.
قال أبو داود: "سمعت أحمد بن شَبُّويَه يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: حدَّث أبو سلمة، فدلَّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة".
وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة".
وقال النسائى: "قد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة"، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، كما في "سنن أبى داود" برقم (٣٢٩٢) ، و"الترمذي" برقم (١٥٢٥) وقال: "هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان" يعني بذلك: الرواية المتقدمة المنقطعة.
قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": ١١٩ (٢٥٨) : "سليمان بن أرقم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت