فهرس الكتاب
٢٨٢ - وعن جابر، في بيعه جَمَلَه من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: واشترطْتُ حُمْلانَه إلى أهلي. وفي آخره: "تُرَانِي إنما ماكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بجملك؟!، خُذْ جَمَلَك وثَمَنَه فهما لك".
٢٨٢ - تخريجه: أخرجه البخاري مطوَّلًا في كتاب البيوع - باب شراء الدواب والحمير ٤: ٣٢٠ (٢٠٩٧) وانظر منه (٤٤٣) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه ٣: ١٢٢١ (١٠٩) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في شرط البيع ٣: ٧٧٥ (٣٥٠٣) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع ٣: ٥٥٤ (١٢٥٣) ، والنسائي: كتاب البيوع - البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ٢٩٧: ٧ (٤٦٣٧) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السوم ٢: ٧٤٣ (٢٢٠٥) .
معناه: "حُمْلانه" أي: الحملَ عليه.
"ماكَسْتُك": قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" ٣: ١٤١: "المماكسة: هى المكالمة في النقص من الثمن، ومنه: مَكْس الظَّلمة، وهو: ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم".