فهرس الكتاب
= عن ثمنه من هؤلاء الرواة، الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم". قلت: وثَّق الحافظ رجال حديث جابر في "التلخيص" ٣: ٤، و"الدراية" ١٦١: ٢ (٨٠٧) .
٢٨٨ - تخريجه: أخرجه أحمد ٦: ٤٩، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا ٧٧٧: ٣ (٣٥٠٨) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا ٣: ٥٨١ (١٢٨٥) وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم"، والنسائى: كتاب البيوع - الخراج بالضمان ٧: ٢٥٤ (٤٤٩٠) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الخراج بالضمان ٧٥٤: ٢ (٢٢٤٣) ، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١١: ٢٩٨ (٤٩٢٧) ، والحاكم في "المستدرك" ٢: ١٥ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
وفي "التلخيص الحبير" ٣: ٢٢: "وصححه ابن القطان" انتهى. وتوسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه، وصحَّحَه في تعليقه على "الرسالة": ٤٤٨ - ٤٥٠ فينظر.
ولم أقف في "الكامل" على الحديث ولا على كلمة ابن عدي التي ذكرها المصنف عنه عقب الحديث الآتي، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على إسناد =