الصفحة 445 من 513

٣٠٧ - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقيصًا فِي مملوكه، فعليه أن يُعْتِق كُلَّه إن كان له مال، وإلا اسْتُسْعِىَ العبدُ غيرَ مَشْقوقٍ عليه".


٣٠٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب إذا أعتق نصيبًا فِي عبدٍ وليس له مال. . . ٥: ١٥٦ (٢٥٢٧) ، ومسلم: كتاب العتق - باب ذكر سعاية العبد ٢: ١١٤٠ (٣) ، وأبو داود: كتاب العتق - باب من ذكر السعاية فِي هذا الحديث ٤: ٢٥٤ (٣٩٣٧) ، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي العبد يكون بين الرجلين فيُعْتِق أحدهما نصيبه ٣: ٦٣٠ (١٣٤٨) ، والنسائي فِي "الكبرى": كتاب العتق - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة ٣: ١٨٥ (٤٩٦٢) ، وابن ماجه: كتاب العتق - باب من أعتق شِركًا له فِي عبد ٨٤٤: ٢ (٢٥٢٧) .
معناه: "شقيصًا": قال فِي "النهاية" ٣: ٤٩٠: "الشِّقْصُ والشَّقيصُ: النصيبُ فِي العَينِ المشترَكة من كل شيء".
"اسْتُسْعِىَ العبدُ": "استسعاءُ العبدِ إذا عَتَق بعضُه ورقَّ بعضُه هو: أن يسعى فِي فَكاكِ ما بقي من رِقِّه، فيعمَلَ ويَكْسِبَ، ويصرف ثمنَه إلى مولاه، فسُمِّيَ تصرُّفه فِي كَسْبِه: سعايةً، وقيل: معناه: استُسْعِيَ العبدُ لسيده، أي: يستخدمه مالكُ باقيه بقدر ما فيه من الرِّقِّ".
"غير مشقوق عليه": "أي: لا يكلفه فوق طاقته". المرجع السابق ٢: ٣٧٠.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت