فهرس الكتاب
٣٥٨ - وعن معاذ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الرجلُ لمملوكه أنت حُر إن شاء الله فهو حُر، ولا استثناء له".
٣٥٩ - وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قَوَدَ في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المُنَقِّلَةِ".
٣٥٨ - هو جزء من حديث تقدم برقم (١٨٤) .
٣٥٩ - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات - باب ما لا قَوَد فيه ٢: ٨٨١ (٢٦٣٧) ، وفي "مصباح الزجاجة" ٢: ٨٥: "هذا إسناد ضعيف، رِشْدين بن سعد: ضعفه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان، والجُوزَجاني، وابن يونس، وابن سعد، وأبو داود، والدارقطني، وغيرهم".
وقال البيهقي في "الكبرى" ٨: ٦٥: "قد روي في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد لا يثبت مثلها" وذكر منها حديثَ العباس هذا.
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" ٦: ١٤٤ (٦٦٧٠) من حديث رشدين، وبرقم (٦٦٧٢، ٦٦٧٥) وفي سنديهما: ابن لهيعة.
ورمز السيوطي للحديث بالحسن، وتعقبه المناوي في "الفيض" ٦: ٤٣٦ فقال: "هو زلل، ففيه أبو كريب الأزدي مجهول، ورشدين بن سعد وقد مرَّ ضعفه غير مرة". =