فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 2103

[حكم الاستنجاء للوضوء]

السؤال

في أثناء الصلاة أخرجت ريحاً أو أحدثت فذهبت وتوضأت مرة ثانية ولم أدخل الحمام، هل علي إثم في ذلك؟

الجواب

لا، ليس عليك إثم، ولا يلزمك استعمال الماء، وفي حديث أبي هريرة: (أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من الحدث.

قيل: يا أبا هريرة! ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط) .

فليزمه أن يتوضأ ولا يلزمه غسل دبره بالماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت