قال: (وأما قوله: (والنفس بالنفس) فالمراد به: القصاص بشرطه).
يعني: القصاص إذا توفرت شروطه.
(وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة في قولهم: يقتل المسلم بالذمي) .
لأن الآية عامة، (النفس بالنفس) ، والكافر نفس، فلو أن مسلماً قتل كافراً قتل المسلم بهذا الكافر، لأن المسلم نفس والكافر نفس، والله تعالى يقول: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:٤٥] فأخذوا الآية على عمومها.
(أما جمهور العلماء فعلى خلاف ذلك) .
وقالوا: هذه الآية مخصصة بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل المسلم بكافر) .