فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 2103

[حكم المحرم إذا تطيب أو لبس ما هو محرم عليه أثناء الإحرام]

وإذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامداً بالإجماع، يعني: يذبح شاة، وإن كان ناسياً فلا فدية عليه عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة ومالك في هذه المسألة، والنسيان في هذه المسألة يرفع الإثم ولا يرفع الكفارة عندهما.

ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي، وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيباً، وأوجبا فيه الفدية، وهو الصحيح، ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت