فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 673 من 2103
السؤال
أجرة الجزار هل تكون من نصيب صاحب الشاة أم من نصيب الأقارب؟
الجواب
لا هذا ولا ذاك، وإنما الجزار يعطى أجره من خارج الذبيحة، فإذا أعطيته شيئاً من الذبيحة فإنه يخرج من التقسيم، يعني: أن الباقي يقسم ثلاثة أثلاث، أو أن تجعل الجزار إذا كان فقيراً من قسم الصدقة، وإن كان صديقاً تجعله من قسم الهدية.
حجم الخط: