فهرس الكتاب

الصفحة 1980 من 2103

[حكم قضاء النذر عن الميت]

قال النووي: (واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور: أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مليء، أو كان مليئاً ولم يترك وفاء، وإنما يستحب ذلك) ؛ لأن نفي الوجوب لا يلزم منه نفي الاستحباب، كما أن نفي الحرمة لا يلزم منه نفي الكراهة.

وهذا كلام الأصوليين.

ولو أن النذر استوعب المال كله فالغالب أنه لا يلزمه إلا في الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت