فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 904

ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه.

-ليس في أقل من خمس ذودٍ من الإبل صدقةٌ فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاةٌ إلى تسعٍ، فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياهٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والأصل فيها الاقتران، إلا أن الدفع يتفرق، فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيرًا، كتقديم النية في الصوم. هداية. (ومن تصدق بجميع ماله) و (لا ينوي) به (الزكاة سقط فرضها عنه) استحسانًا، لأن الواجب جزء منه فكان متعينًا فيه، فلا حاجة إلى التعيين، هداية.

باب زكاة الإبل

بدأ بزكاة المواشي وبالإبل منها اقتداء يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ليس في أقل من خمس) بالتنوين و (ذود من الإبل) بدل منه. ويقال"خمس ذود"بالإضافة كما في قوله تعالى [1] : {تسعة رهط} وهو من الإبل: من الثلاث إلى التسع (صدقة) لعدم بلوغ النصاب (فإذا بلغت خمسا سائمة) وهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام لقصد الدر والنسل (وحال عليها الحول ففيها شاة) ثنى ذكر أو أنثى، والثني من الغنم: ما تم له حول، ولا يجوز الجذع [2] في الزكاة، ويجوز في الأضحية (إلى تسع، فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان، إلى أربع عشرة فيها ثلاثق شياه، إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه،

(1) من الآية 48 من سورة النمل.

(2) الجذع من الغنم - بفتح الجيم والذال جميعا - هنا: الصغير الذي لم يستتم سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت