فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 904

-المسح على الخفين جائزٌ بالسنة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب المسح على الخفين

عقبه للتيمم لأن كلا منهما مسح، ولأن كل منهما بدل عن الغسل، وقدم التيمم لأنه بدل عن الكل، وهذا بدل عن البعض.

(المسح على الخفين جائز بالسنة) والأخبار فيه مستفيضة [1] حتى قيل: إن من لم يره كان. مبتدعا. ولكن من رآه ثم لم يمسح آخذًا بالعزيمة كان مأجورًا، هداية، وفي قوله"بالسنة"إشارة إلى رد القول بأن ثبوته بالكتاب على قراءة الخفض،

(1) قال بعضهم إن المسح على الخفين ثابت بالقرآن على قراءة الجر فقراءة النصب تحمل على الغسل حال تجرد الرجل وقراءة الجر تحمل على المسح حال استتار الرجل بالخف وهذا باطل لأن المسح على الخف لا يكون مسحًا على الرجل لا حقيقة ولا حكمًا وإنما هو ثابت بالسنة القولية والعملية فالعملية حديث المغيرة السابق وغيره والقولية حديث مسلم يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيامًا بلياليها. والأخبار في المسح على الخفين مستفيضة قال أبو حنيفة ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الأخبار فيه من حيز التزاتر. وقال أبو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته. وقال أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثًا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا وروى ابن المنذر في آخرين عن الحسن قال: حدثني سبعون رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين وقد أطال صاحب الفتح وصاحب العناية في ذلك فارجع إليهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت