فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 904

وإذا قال الزوج لامرأته"أنت طالقٌ إن شاء الله"متصلا لم يقع الطلاق عليها.

وإن قال لها"أنت طالقٌ ثلاثًا إلا واحدةً"طلقت اثنتين، وإن قال"ثلاثًا إلا اثنتين"طلقت واحدةً.

وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصًا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه وقعت الفرقة بينهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه لا يزيل النكاح. وقيدنا بعدم السؤال والرضا لأنه إذا سألته ذلك وخالعها أو قال لها"اختاري"فاختارت نفسها لم ترث، لأنها رضيت بإبطال حقها. وقيدنا بالموت لأنه لو صح منه ثم مرض ومات في العدة لم ترث، ومثل المريض من قدم ليقتل، ومن انكسرت به السفينة وبقي على لوح، ومن افترسه السبع وصار في فمه، ونحو ذلك] .

(وإذا قال الزوج لامرأته"أنت طالق إن شاء الله"متصلا لم يقع الطلاق عليها) لأن التعليق بشرط لا يعلم وجوده مغير لصدر الكلام، ولهذا اشترط. اتصاله.

(وإن قال لها"أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة"طلقت اثنتين، وإن قال"ثلاثًا إلا ثنتين"طلقت واحدة) والأصل أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، فشرط صحته أن يبقى وراء المستثنى شيء ليصير متكلما به، حتى لو قال"أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا"تطلق ثلاثا، لأنه استثنى جميع ما تكلم به، فلم يبق بعد الاستثناء شيء ليتكلم به.

(وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصًا) : أي جزءًا (منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه وقعت الفرقة بينهما) بغير طلاق، للمنافاة بين ملك النكاح وملك الرقبة، إلا أن يشتري المأذون أو المدبر أو المكاتب زوجته، لأن لهم حقا لا ملكا تاما جوهرة.

بالفتح وتكسر، وهي عبارة عن استدامة الملك القائم في العدة بنحو (راجعتك)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت