فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 904

أو غير مضروبةٍ، من حرزٍ لا شبهة فيه، وجب عليه القطع،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو غير مضروبة) فهو قول أبي حنيفة، ثم قال: وروى بشر عن أبي يوسف وابن سماعة عن محمد فيمن سرق عشرة دراهم تبرًا لا يقطع، اهـ، وقوله (أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت