وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ ".
هذه رواية عبد الرزّاق [عن مَعمَر] (١) عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ورواه عبد الواحد بن زِياد عن مَعمَر بهذا الإسناد، وقال فيه: " وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبحُوا بهِ" (٢) .
واختَلَفَ العَلماءُ في الاستصباح (٣) بالزيت والمائع تَقَع فيه الميتة وفي بيعه (٤) ، ولم يَختَلِفوا في أكل ما وقعت فيه الميتة من المائعات غير الماء وشربه ذلك أنّه لا يجوّزه إلّا مَن شَذَّ عنهم (٥) ، وقد ذكرنا حكم الزيت يقع فيه الميتة، وما في ذلك للعلماء من الأقوال