فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 280

الحديث الرَّابع

حديث أمِّ عطيَّة قالت: "كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" (١) .

وثبت أنَّ مالكًا يقول ولم يختلف قوله في ذلك: "إنَّ الصُّفرة والكُدرة حَيضٌ في أيَّام الحيض وفي غيرِ أيَّامه" ؟

فالجواب عن ذلك:

إنَّ مالكًا - رحمه الله - لم يَختَلِف قوله: "إنَّ الصُّفْرة والكُدرة حَيضٌ في أيّام الحيض وبإثره" ، واختَلَف قولُه في ذلك في غيرِ أيَّامِ الحيض؛ والقول الأوَّل أشهر عنه (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت