الحديث العشرون (١)
عليه وسلّم. . . . (٢) في يمينه أن لا يُحسن إلى أهله أعظم إثمًا من أن يحنِّث نفسه، ويكفّر عن يمينه ويحسن إليهم، فينبغي لمن حلف على أهله في يمين ليس في الحنث فيها إتيان محظور أن يكفّر عن يمينه، ويأتي ما حلف أن لا يأتيه من ذلك، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي" (٣) ، وكما لا ينبغي أن يحلف المرء أن لا يَبَرَّ ولا يتّقي ولا يصلح بين الناس.