روى ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفة صلاة الخوف وحكمَها، وقالوا في الحديث: "وإن كان خوفٌ أشدُّ من ذلك صلّوا رِجالاً ورُكْبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها" (١) ، فلم يُطلِق هذه الصلاة للخائف إلاّ في حال شدّة الخوف، هذه حال لا يُصلَّى فيها جماعة لحال شدّة الخوف، وفي النظر معلوم أنّ الطالب غير خائف، فكيف يصلّي صلاة الخوف؟ وهل يجوز صلاة الخوف لغير خائف؟ هذا ما لا يُفهَم في لسان ولا سنّة ولا بيان، والله المستعان.
فإن قال قائل: إنّ عبد الله بن أُنَيس (٢) صلّى وهو طالب؛ يومئ برأسه حين بعثه