فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 280

والبقرة دون الشاة لكلّ مَن لَزِمَه ما اسْتَيْسَر من الهدي لمُتعة أو قِران أو غير ذلك مِمّا يَدخُل في الحجّ؛ لأنّ البدنة والبقرة تعدل عنهم سبع شياه، ومِمّن أجاز ذلك من أهل العلم؛ الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود ابن عليّ (١) وعامّة الفقهاء، وروى منصور عن ربعي قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: البقرة عن سبعة" (٢) .

وروى محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب محمّد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: "البقرة عن سبعة" (٣) .

وعن عليّ وابن مسعود قالا: "البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة" (٤) ، وأكثر العلماء على هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت