فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 280

قالوا: فقد ثبت شبه [العمد] (١) في خبر حمل بن مالك - أيضًا - كما ثبت من رواية أبي هريرة وجابر وغيرهما.

قالوا: وأكثر أحوال خبر حمل بن مالك بن النابغة أن تُجعَل الرواية فيه معارضة فيسقط، وخبر أبي هريرة وجابر لم يُختَلَف عنهما فيه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَضَى عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ" .

قالوا: وقد روى شعبة وغيره عن قتادة عن أبي المليح الهذلي (٢) عن حمل ابن مالك بن النابغة هذه القصّة في الجنين والمرأة، وذكر أنّه جعل دية المرأة على عاقلة قاتلتها، ولم يختلف في ذلك عن قتادة (٣) .

قالوا: وقد روى خبر ابن عبّاس سِماك عن عكرمة عن ابن عبّاس، فذكر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَضَى بِعَقْلِ المقْتُولَةِ عَلَى العَاقِلَةِ، وَقَضَى فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت