فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 178

- وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة؛ فاختلف كلامه فيها - أي: كلام الإمام أحمد-، والمشهور عنه النهي ... ، والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب، .. وهو الراجح. [مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٩١، الإنصاف ٢/ ٢٠٦] .

- وقال ابن بطة، وأبو حفص: وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، وحكِي رواية، قال في الفائق: واختاره شيخنا، يعني به: الشيخ تقي الدين (١) . [الإنصاف ٤/ ٢٩] .

- ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة. ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعًا. [الفروع ٦/ ٤٧، اختيارات البعلي ص ١٧٥] .

- ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها. [الفروع ٦/ ٥٤، اختيارات البعلي ص ١٧٥] .

- والحلق أو التقصير: إما واجب (٢) ، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط. [اختيارات البعلي ص ١٧٥] .

- ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت