عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد (١) . [اختيارات البعلي ص ١٧٥] .
- وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الذي يرجح أنه - أي: النبي صلى الله عليه وسلم- إنما صلى الظهر بمنى لوجوه. [تهذيب السنن ١/ ٣٩٨] .
- ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء (٢) . [زاد المعاد، ٢/ ١٤١ الفروع ٦/ ٥٥، اختيارات البعلي ص ١٧٥] .
- وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج (٣) ، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦] .
- وإن خرج إنسان غير حاج: فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع. [الفروع ٦/ ٦٤، اختيارات البعلي ص ١٧٦] .
- ثم - أي: بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم