على تحريمِ (١) ذلكَ دليلٌ، إلا ما نُقِلَ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما [أنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ الرِّدَاءِ (٢) .
وقدِ اختلفَ المتَّبِعُونَ لابنِ عمرَ] (٣) ؛ فمنهم (٤) مَنْ قالَ: هو كراهةُ تَنْزِيهٍ؛ كأبي حنيفةَ وغيرِه، ومنهم مَن قالَ: هو (٥) كراهةُ تحريمٍ.
وأمَّا الرأسُ فلا يغطِّيهِ (٦) بِمَخِيطٍ ولا غيرِهِ، فلا يُغَطِّيهِ بعِمامةٍ، ولا كُوفِيَّةٍ (٧) ، ولا قَلَنْسُوَةٍ (٨) ، ولا ثوبٍ يَلْصَقُ بهِ، ولا غيرِ ذلكَ.