وهذا في حقِّ الرجلِ، وأمَّا المرأةُ فإنها عورةٌ، فلذلك جازَ لها أنْ تلبسَ الثيابَ التي تَسْتُرُها (١) ، وتستظِلُّ بالْمَحْمِلِ، لكنْ نهاهَا النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تَنْتَقِبَ أو تلبسَ القُفَّازَيْنِ، والقفازُ (٢) : غِلَافٌ (٣) يُصْنَعُ لليدِ كما يفعلُهُ حملة (٤) البُزَاةِ (٥) .
ولو غطَّتِ المرأةُ وجهَها بشيءٍ لا يَمَسُّ الوجهَ؛ جازَ بالاتفاقِ.
وإنْ كانَ يَمَسُّهُ: فالصحيحُ أنه يجوزُ أيضًا (٦) ، ولا تُكَلَّفُ المرأةُ أنْ تُجافِيَ سُترتَها عنِ الوجهِ، لا بِعُودٍ ولا بِيَدٍ (٧) ولا غيرِ ذلكَ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سوَّى بين وجهِها ويَدهَا (٨) ، وكلاهُما كبدنِ الرجلِ لا كَرَأْسِهِ، وأزواجُه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كُنَّ يَسْدِلْنَ على وجوهِهنَّ مِن غيرِ مراعاةِ المجافاةِ (٩) ، ولم يَنْقُلْ أحدٌ من أهلِ العلمِ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ: