فهرس الكتاب
وَقَالَ اِبْنُ مَعِينٍ: إِذَا قُلْتُ "لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ" فَهُوَ ثِقَةٌ (١) .
قَالَ اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٢) : إِذَا قِيلَ "صَدُوقٌ" أَوْ "مَحَلُّهُ الصِّدْقُ" أَوْ "لَا بَأْسَ بِهِ" فَهُوَ مِمَّنْ يُكْتُبُ حَدِيثَهُ وَيُنْظُرُ فِيهِ.
وَرَوَى اِبْنُ الصَّلَاحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يُتْرَكُ الرَّجُلُ حَتَّى يَجْتَمِعَ (الْجَمِيعُ) (٣) عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ (٤) (٥) .
وَقَدْ بَسَطَ اِبْنُ الصَّلَاحِ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ (٦) .
وَالْوَاقِفُ عَلَى عِبَارَاتِ الْقَوْمِ يَفْهَمُ مَقَاصِدَهُمْ بِمَا عَرَفَ مِنْ عِبَارَتِهِمْ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ، وَبِقَرَائِنِ تُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ (٧) .