فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 471

وشيخه أبو العباس ابن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والخطيب، وغير واحد من العلماء (١) .

قال ابن الصلاح (٢) : ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به (٣) من المتأخرين (٤) ، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل «١» .

______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______

«١» [شاكر] الإجازة: أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه.

وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها:

فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين، قال بعضهم: "من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع- فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي [١] ! لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع" .

وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقة، أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة - وهو محل البحث -: فلا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت