فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1318

(نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة) بإهمال الدّال وإعجام الغين.

(فأمر بجهازه) بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع.

(فأمر بقرية النمل) هي مسكنها وبيتها.

(فأحرقت) قال النووي: هذا محمول على أنّ شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، ولم يعب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة، وقوله: "فهلّا نملة واحدة" ، أي: فهلّا عاقبت نملة واحدة وهي التي قرصتك لأنّها الجانية، وأمّا غيرها فليس له جناية. وأمّا في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان ولا قتل النمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت