فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1318

[[باب الوضوء لمن أراد أن يعود] ]

(قال أبو داود وحديث أنس أصحّ) قال النّووي في شرح المهذّب: وإن صحّ هذا الثاني حمل على أنّه كان في وقت، وذاك في وقت.

قال: والحديثان محمولان على أنّه كان برضاهن إن قلنا بالأصحّ، وقول الأكثرين إنّ القسم كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - في الدّوام، فإن القسم لا يجوز أقل من ليلة ليلة إلّا برضاهنّ.

(إذا أتى أحدكم أهله ثمّ بدا له) بلا همز.

(أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا) زاد البيهقي: "فإنّه أنشط للعود" .

***

[باب من قال يتوضّأ الجنب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت