الصفحة 231 من 493

وقد ترك الزجاج أقوال بقية المفسرين في الآية فقد ذهب ابن عباس (ت68هـ) إلى أن المراد بالنفقة هنا: الزكاة المفروضة [1] ، وذهب ابن مسعود (ت32هـ) إلى أنها نفقة الرجل على أهله [2] ، واختار الطبري (ت310هـ) ، وابن عطية (ت541هـ) ، وابن العربي (ت543هـ) ، والقرطبي (ت671هـ) ، وابن كثير (ت774هـ) : أن النفقة هنا عامة في كل نفقة مفروضة ومستحبة [3] .

(1) ... انظر: تفسير الطبري 1/104 ، تفسير ابن أبي حاتم 1/37 .

(2) ... تفسير الطبري 1/105 ، المحرر الوجيز 1/85 .

(3) ... تفسير الطبري 1/105 ، أحكام القرآن لابن العربي 1/19 ، المحرر الوجيز 1/85 ، تفسير القرطبي 1/179 ، تفسير ابن كثير 1/43 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت