الصفحة 107 من 264

[قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: (( مسألة القبلة طرأ عليها النسخ مرتين ثم استقرت، وهي كمسألة نكاح المتعة، فإنه نسخ مرتين، كان مباحًا في صدر الإسلام، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم خيبر، ثم أباحه في غزوة حنين، ثم حرمه بعد ذلك، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة] .

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة، فيتحرى أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وظاهر هذا أن يقتضي أن لم يكن في القبلة سوى نسخ واحد: نسخ السنة بالقرآن خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت