§بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَإِيجَابِ تَأْخِيرِهَا كُلِّهَا إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ حَتَّى تَغِيبَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي يُوجِبُهَا الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ هَذِهِ السَّاعَةِ جَائِزَةٌ، وَعَلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ فِي هَاتَيْنِ السَّاعَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا جَائِزَةٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ