فهرس الكتاب

الصفحة 5607 من 8088

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ تُوجِبُ كَفَّارَةً، وَأَنَّ لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْنِثَ صَاحِبَهُ إِنْ شَاءَ، وَأَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ تُسَمَّى قَسَمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت