§بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ دِيَتُهَا وَدِيَةُ مَا فِي بَطْنِهَا وَأَنَّ الضَّارِبَ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، وَشِبْهِهِ فَيَحْدُثُ مِنْهُ الْقَتْلُ بِحُكْمِ الْخَطَأِ - [110] - وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ الدِّيَةَ وَمَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ