فهرس الكتاب

الصفحة 5402 من 8088

§بَابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَعَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْأَبْعَدِينَ جَائِزٌ، وَأَنَّ الْمُعْتَقَ وَالْمُتَصَدِّقَ فِي الْمَرَضِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ إِلَى الثُّلُثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت