§بَابُ إِبَاحَةِ رَضْخِ رَأْسِ الْقَاتِلِ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِهَا وَأَنَّ الْقَاتِلَ بِالْحِجَارَةِ يُقَادُ مِنْهُ وَلَا يُسَمَّى قَتْلَ خَطَأٍ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا اعْتَقَلَ لِسَانَهُ فَأَشَارَ - [90] - بِرَأْسِهِ إِشَارَةً يُفْهَمُ مِنْهَا أُنْفِذَتْ وَصِيَّتُهُ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِشَارَتِهِ