فهرس الكتاب
الصفحة 2975 من 8088
§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَعَلَى أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءُ عُمْرَتِهَا الَّتِي لَمْ تَحِلَّ مِنْهَا عُمْرَةً جَائِزَةً، وَكَذَلِكَ الْمُفْسِدُ عُمْرَتَهُ وَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعَلَى أَنَّ عَائِشَةَ طَافَتْ بِعُمْرَتِهَا وَحَجِّهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ
حجم الخط: