4416 - حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ، الْأَوْلَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»