4532 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ"§أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَةً كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ تُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ"،
4533 - وحثنا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ