فهرس الكتاب

الصفحة 4380 من 8088

4656 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ، قثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، وَامْرَأَةٍ، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَخَشِيَ عَلَيْهَا - [195] -، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: «§قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي أَحْلَاسِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ، لَا حَتَّى مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ» قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَحَدَّثَنِي بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت