5074 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا مَكِّيٌّ، قَالَا: قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»