5141 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُبْرِ لِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الثُّلُثِ، أَوِ الشَّطْرِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهُ» رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ