5429 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: §جَاءَ بَعْضُ فَتَيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ: «كَأَنَّ هَذَا التَّمْرَ لَيْسَ مِنْ تَمْرِنَا؟» ، فَقَالَ: لَا بَلْ كَانَ فِي تَمْرِنَا الْعَامَ شَيْءٌ، فَأَعْطَيْنَا مِنْ تَمْرِنَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَقَالَ: «أضْعَفْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاذْهَبْ بِتَمْرِكَ، فَبِعْهُ وَاشْتَرِ مِنْ أَيِّ تَمْرٍ شِئْتَ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: هَذَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ فَكَيْفَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ